محمد هادي المازندراني

20

شرح فروع الكافي

ومنها : ما رواه الصدوق رضي الله عنه عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل ؟ قال : « نعم ، ولكن يشقّ ظهر القدم ، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه » . « 1 » وروى الجمهور عن عبد اللّه بن عمر ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين وليقطعهما حتّى يكونا إلى الكعبين » . « 2 » وقد وقع الخلاف في مقامين : الأوّل : في تفسير النكس ؛ فعلى المشهور هو أن يجعل ظهر القباء بطناً وبطنه ظهراً ، أو أن يجعل أعلاه أسفله ، وهما مرويّان . ومنع ابن إدريس الأوّل ؛ محتجّاً بأنّه يشبه لبس المخيط . « 3 » ويردّه خبر محمّد بن مسلم . ويؤيّدها قوله عليه السلام في صحيحة الحلبيّ : « ولا يدخل يديه في يدي القباء » . « 4 » والأفضل الجمع ؛ لرواية مثنّى الحنّاط « 5 » ، فإنّ ظاهر العطف فيها المغايرة . والثاني : في وجوب شقّ ظهر الخفّ والجورب ؛ فقد قال به الشيخ في أكثر كتبه « 6 » وأتباعه « 7 » ؛ لخبر محمّد بن مسلم المتقدّم ، وما رواه المصنّف عن أبي بصير « 8 » ،

--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 340 ، ح 2616 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 487 ، ح 16857 . ( 2 ) . صحيح ابن خزيمة ، ج 4 ، ص 163 - 164 ؛ كتاب الامّ للشافعي ، ج 2 ، ص 160 ؛ مسند الشافعي ، ص 117 ؛ مسند الشاميّين ، ج 1 ، ص 409 ، ح 711 ؛ معرفة السنن والآثار ، ج 4 ، ص 10 ، ح 2825 . وفي بعضها : « . . . أسفل من الكعبين » ، وفي بعضها : « دون الكعبين » . ( 3 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 543 . ( 4 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 70 ، ح 228 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 486 - 487 ، ح 16851 و 16855 ، والصحيحة هي رواية التهذيب . ( 5 ) . الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 320 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 295 ، المسألة 75 . ( 7 ) . انظر : الوسيلة ، ج 10 ، ص 163 ؛ الجامع للشرائع ، ص 184 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 184 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 244 ، المسألة 183 ؛ مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 80 - 81 . ( 8 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب .